الشافعي الصغير
32
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
وكلف يغير البشرة وكبر إحدى ثديي الأمة وخيلان بكسر الخاء كثيرة وآثار الشجاج والقروح والكي الشائنة وجماح الدابة بالكسر وهو امتناعها على راكبها وعضها وكونها رموحا أو نفورا أو تشرب لبنها أو لبن غيرها أو يخاف راكبها سقوطه عنها لخشونة مشيها أو كونها درداء لا لكبر أو قليلة الأكل أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية وكون الدار مختصة بنزول الجند ومجاورتها لنحو قصارين يؤذونها بدق أو يزعزعونها ولو تأذى به سكانها فقط أو ظهر بقربها دخان من نحو حمام أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت أو ظهر قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال ما يشهد به إلا أن يعلم أنها مزورة وذكر بعضهم أن الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة أو كون الضيعة ثقيلة الخراج فوق العادة أو بقربها قرود تفسد الزرع ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتاد ويتصور بيع الأرض مع كونها خراجية بما حكاه الرافعي في زكاة النبات عن بعضهم أنه يجوز أن يقال الظاهر أن اليد للملك والظاهر أن الخراج إنما ضرب بحق فلا يترك أحد الظاهرين للآخر ولو اشترى بستانا فألزمه المتولي أن يصير فلاحا ثبت له الخيار إن كان معروفا بذلك وإلا فلا كما أفتى به المصنف وكون المبيع متنجسا ينقص بغسله أو لغسله مؤنة كما قاله الأذرعي وكون الماء يكره استعماله أو اختلف في طهوريته كمستعمل كوثر فصار كثيرا أو وقع فيه ما لا نفس له سائلة كما قاله